الحطاب الرعيني
50
مواهب الجليل
الخشبة لم يعملها صليبا . وذكر القرطبي والآبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين . قال الآبي : والمذهب في هذا سد الذرائع ، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم . قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين . وفي رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب . وفي مسائل المديان والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه ، فأجاب : لا يجوز ذلك على مذهب مالك اه . وكذلك يشترط في جواز البيع إلا أن يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا يجوز والله أعلم . تنبيهان : الأول : الحقو الصغير الكافر بالمسلم في عدم جواز بيعه لكافر وجبره على بيعه إن اشتراه وسيأتي الكلام عليه . الثاني : قال ابن عرفة : والاسلام الحكمي كالوجودي . ففي المدونة : إن أسلم العبد وله ولد من زوجته النصرانية المملوكة لسيده بيع الثلاثة لمنع بيع الصغير دون أمة يعني ولا بد من بيع الصغير لأنه قد حكم بإسلامه لاسلام أبيه . ص : ( وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة )